فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فقد قال
الشافعي : "
والوقت للصلاة وقتان : وقت مقام ورفاهية ، ووقت عذر وضرورة " . فقسم
الشافعي أوقات الصلاة قسمين : قسما جعله وقتا للمقيمين المترفهين ، وقسما جعله وقتا للمعذورين والمضطرين . فاختلف أصحابنا في المقيمين المترفهين ، هل هم صنف واحد ؟ وفي المعذورين المضطرين هل هم أيضا صنف واحد ؟ فكان
أبو علي بن خيران يذهب إلى أن وقت المقام هو أول الوقت للمقيمين الذين لا يترفهون ، ووقت الرفاهية هو آخر الوقت للمقيمين الذين لا يترفهون المرفهين بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، وأن المعذورين هم المسافرون والمضطرون في تأخير الصلوات للجمع ، وأن المضطرين هم من ذكرهم
الشافعي : من المجنون إذا أفاق ، والحائض إذا طهرت ، والصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، فجعل كل واحد من القسمين منوعا نوعين لصنفين مختلفين : استشهادا بأن اختلاف الأسماء تدل على اختلاف المسمى وما يختص به من الأحكام ، وقال
أبو إسحاق المروزي ، وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا : بأن المقيمين المرفهين صنف واحد وهم : من صلى ما بين أول الوقت وآخره ، وأن المعذورين المضطرين صنف واحد هم : الذين يلزمهم فرض الصلاة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت ، والمجنون إذا أفاق ، والصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، ولم يرد بالمعذور المسافر ، والممطور ، لأن وقت الجمع وقت لصلاتي الجمع . وقد ذكره من بعد . والله أعلم