الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا دفع ألفا قراضا فعمل بها العامل وخسر مائة درهم ، وأخذ رب المال منها مائة درهم ثم عمل العامل بالباقي فصارت ألفا وخمسمائة وأرادا أن يعلما قدر رأس المال ليقتسما الربح فوجه العمل فيه أن يقال :

لما خسر في الألف مائة لزم تقسيطها على التسعمائة فيكون قسط كل مائة درهم أحد عشر درهما وتسعا ، فلما استرجع رب المال مائة تبعها قسطها من الخسران وهو أحد عشر درهما وتسعا وهو القدر المسترجع من الألف ويبقى رأس المال ثمانمائة وثمانية وثمانين درهما وثمانية أتساع درهم .

فلو كان قد خسر العامل مائتي درهم واسترجع رب المال مائة درهم صار رأس المال ثمانمائة وخمسة وسبعين درهما ؛ لأن قسط كل مائة من الخسران خمسة وعشرون درهما ثم على هذا القياس

التالي السابق


الخدمات العلمية