فصل : فأما
ثمار المساقاة إذا وجب العشر فيها فقد اختلف أصحابنا فيه :
فذهب بعضهم إلى أنه على قولين كزكاة المال : أحدهما يكون في حصة رب المال ، والثاني في حصتيهما معا ، ويستويان في الأداء بها ؛ لأن العشر يجب في حقيهما ببدو الصلاح على سواء .
وقال آخرون منهم : إن العشر فيها مأخوذ منها معا قولا واحدا بخلاف زكاة المال في أحد القولين .
[ ص: 343 ] والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن رب المال لما اختص ببعض المال المزكى وهو الأصل اختص بتحمل الزكاة عن الكل .
وكما لم يختص رب المال بشيء من الثمرة لم يتحمل زكاة كل الثمرة .
والفرق الثاني : أن نصيب العامل من ربح المال غير مستقر لجواز أن يجبر به ما حدث من نقصان الأصل فلم تلزمه زكاته ، ونصيبه من الثمرة مستقر ؛ لأن الباقي لهما ، والتالف منها يلزمه زكاته ، والله أعلم .