مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : ومتى شاء رب المال أخذ ماله ومتى أراد العامل
الخروج من القراض فذلك له " .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة مستوفاة وذكرنا أن كل واحد من رب المال والعامل مخير بين المقام على القراض ، أو فسخه ؛ لأنه عقد جائز وليس بلازم ، بخلاف المساقاة اللازمة ؛ لأن الثمرة في المساقاة مؤقتة إلى مدة لو لم يلزم العقد فيها لفسخ رب المال بعد عمل العامل فيجمع لنفسه بين العمل والثمرة ، ويخرج العامل بفوت العمل بغير ثمرة ، فلذلك لزمت .
وليس القراض كذلك ؛ لأن الربح فيه غير مؤقت بمدة ، وقد يحصل بأقل عمل وبأقرب مدة ، وإذا فسخ أمكن العامل استدراك عمله ببيع ما ابتاعه فلا يفوته ربحه فلذلك لم يلزم .