الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 12 ] فصل : قال الشافعي : " فإذا زالت الشمس فهو أول وقت الظهر والأذان "

قال الماوردي : أما الظهر فهي أول الصلوات ، ولذلك سميت الأولى ، وفي تسميتها بالظهر تأويلان : أحدهما : سميت بذلك ، لأنها أول صلاة ظهرت حين صلاها جبريل صلى الله عليه وسلم وفيها حولت القبلة إلى الكعبة

والثاني : أنها سميت بذلك ، لأنها تفعل عند قيام الظهيرة ، وأول وقتها إذا زالت الشمس ، وليس ما قبل الزوال وقتا لها ، وحكي عن ابن عباس : أن تقديم الظهر قبل الزوال جائز . وقال مالك : لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال بقدر الذراع

وكلا القولين مدخول . وما ذكرناه أصح لرواية بشير بن أبي مسعود قال " سمعت أبا مسعود يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس " .

وهذا مع ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس أنه زوالها ، ولأنه لو كان تقديمها على الوقت يسير الزمان كما قال ابن عباس ، لجاز لكثيره ، ولجاز في غيرها من الصلوات ولو لزم تأخيرها عن الوقت بذراع ، كما قال مالك لجاز بأذرع ولجاز في غيرها من الصلوات

التالي السابق


الخدمات العلمية