فصل :
إذا قال خذ هذا المال قراضا ، ولم يزد على ذلك كان قراضا فاسدا للجهل بنصيب كل واحد منها من الربح إلا أن شراء العامل وبيعه جائز ؛ لأنه أمر بهما لكونهما من موجبات القراض وللعامل أجرة مثله .
وحكي عن
أبي العباس بن سريج أن القراض جائز ، ويكون الربح بينهما نصفين ؛ لأن ذلك هو الغالب من أحوال القراض فحمل إطلاقه عليه . وهذا المحكي عنه غير صحيح ؛ لأنه لو جاز ذلك في إطلاق القراض لجاز مثله في البيع إذا أغفل فيه الثمن أن يكون محمولا على ثمن المثل وهو القيمة وكذلك في الإجارة وكل العقود .
فأما إذا
قال خذ هذا المال فاشتر به وبع ، ولم يزد عليه فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا يكون قراضا صحيحا ، ويصح شراء العامل وبيعه .
وهل يكون قراضا فاسدا ، أو معونة ؟ على وجهين :
أحدهما : يكون استعانة بعمله كما لو قال : اشتر وبع على أن جميع الربح لي ، فعلى هذا لا أجرة للعامل في عمله .
والوجه الثاني : أنه يكون قراضا فاسدا ؛ لأنه الأغلب من حال أمره وحال قوله على أن جميع الربح لي لما فيه من التصريح بأن لا شيء له فيه ، فعلى هذا يكون للعامل أجرة مثله سواء حصل في المال فضل أو لم يحصل .