فصل : ولو قال خذ هذا الألف قراضا ولك ربح نصفها لم يجز ، ولو قال لك نصف ربحها جاز .
والفرق بينهما أنه إذا جعل له ربح نصفها صار منفردا بربح أحد النصفين من غير أن يكون لرب المال فيه حق وعاملا في النصف الآخر من غير أن يكون له فيه حق ، وهذا خارج عن حكم القراض ، وليس كذلك إذا كان له نصف الكل .
التالي
السابق