الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر صحة القراض من رأس المال في قليل الربح وكثيره ، تولى رب المال إن كان حيا محاسبة العامل ، واستوفى منه الأصل وحصة الربح ، وإن مات قام غيره مقامه في محاسبة العامل ، واستيفاء الحقين من أصل وربح .

فإن مات مفلسا وكثرت ديونه عن ماله قدم العامل بحصته من ربح المال على سائر [ ص: 349 ] الغرماء ؛ لأنه إن كان شريكا فالشريك لا يدفعه الغرماء عن شركته ، وإن كان أجيرا فحقه تعلق بعين المال كالمرتهن ، والمرتهن لا يزاحمه الغرماء في رهنه .

وكذا لو أخذ المريض مالا قراضا صح وإن كان بأقل السهمين من الربح ، وكان من رأس المال ؛ لأن قليل الربح كسب وليس بإتلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية