الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : يجوز لولي اليتيم وأب الطفل أن يدفع من ماله قراضا إذا رأى ذلك حظا وصلاحا لما فيه من تثمير المال ، ولا يجوز للولي أن يأخذ القراض لنفسه ؛ لأن الولي لا يجوز أن يعاقد بمال اليتيم مع نفسه ، ويجوز للأب أن يفعل ذلك .

ولو أذن السيد لعبده في التجارة لم يكن له أن يقارض بالمال ؛ لأن تصرف العبد مقصور على إذن سيده ، ولا للعبد أن يأخذ مالا قراضا ؛ لأن الإذن مقصور على التجارة بمال سيده . فأما السفيه فلا يصح معه عقد القراض لا عاملا ، ولا ذا مال لفساد عقوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية