مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : " وإن
اشترى عبدا وقال العامل اشتريته لنفسي بمالي وقال رب المال بل في القراض بمالي فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لأنه في يده ، والآخر مدع فعليه البينة وإن
قال العامل اشتريته من مال القراض فقال رب المال بل لنفسك وفيه خسران فالقول قول العامل مع يمينه ؛ لأنه مصدق فيما في يديه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
إذا كان بيد العامل عبد قد ظهر في مثله فضل ، فادعى رب المال أنه مشترى من مال القراض ، وقال العامل : بل اشتريته لنفسي ، أو قال العامل وفي العبد خسران : إنني اشتريته من مال القراض ، وقال رب المال : بل اشتريته لنفسك فالقول في الحالين قول العامل مع يمينه ما لم يكن لرب المال بينة بخلافه ؛ لأن للعامل أن يشتري لنفسه وللقراض ، ولا يتميز ما بين العقدين إلا ببينة فلزم الرجوع إلى قوله ، فإن أقام رب المال بينة بخلافه فهي ممكنة على إقراره ، ونحكم بها عليه .
فأما البينة على عقده أنه عقد بعين مال القراض ففيها وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة أنها مسموعة يحكم بها عليه ؛ لأن العقد على عين مال القراض لا يكون إلا في القراض .
والوجه الثاني : وهو الأصح عندي أن البينة بذلك غير مسموعة لاحتمال أن ينوي بالعقد على العين أن يكون لنفسه فيبطل ، ولا يكون في مال القراض .