فصل :
فإذا سرق المال من يد العامل ، أو جحده إياه من عامل ، فهو بريء من ضمانه ، وهل يكون خصما في المطالبة به من غير توكيل من مالكه أم لا ؟ .
على وجهين : أحدهما : وهو قول
أبي العباس بن سريج يكون خصما فيه ووكيلا في المطالبة ؛ لأن عقد القراض قد ضمنه .
والوجه الثاني : وهو قول الأكثر من أصحابنا أنه لا يكون خصما فيه ، ولا مستحقا للمطالبة به إلا بتوكيل من ربه لخروجه بذلك عن عمل القراض وإنما عمل العامل مقصور على البيع ، والشراء .
[ ص: 353 ] وقول
أبي العباس أشبه بالصواب ؛ لأن عقد القراض موجب على العامل استيفاء ماله وحفظ أصله ، ألا تراه لو استرجع المال من سارقه ، وقبضه من جاحده كان قراضا بمتقدم عقده .