مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : " ولو
قال العامل ربحت ألفا ثم قال غلطت ، أو خفت نزع المال مني فكذبت لزمه إقراره ، ولم ينفعه رجوعه في قياس قوله " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
إذا ذكر العامل أن الربح في القراض ألف ، فطالبه بنصفها فزعم أنه أخطأ في الإقرار بها ، أو خاف انتزاع المال من يده فكذب فيها ، فإن علم رب المال بصدقه فيما قاله لم يمنعه مطالبته ، وإن لم يعلم كان له مطالبته ، والعامل راجع في إقراره فلم يقبل رجوعه .
فإن سأل العامل إحلاف رب المال أنه يستحق عليه ما كان أقر به من الربح فإن ذكر شبهة محتملة استحق بها إحلاف رب المال ، وإن لم يذكر شبهة ففي إحلافه وجهان : أحدهما : وهو قول
أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران أن له إحلافه لإمكان قوله .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي ليس له إحلافه لما تقدم من إقراره .
فأما
إن ادعى العامل تلف الربح من يده كان قوله مقبولا ، وعليه اليمين إن كذبه رب المال ؛ لأنه أمين .
وهكذا
لو ادعى أنه جبر بالربح خسرانا من بعد قبل قوله لاحتماله وعليه اليمين إن كذبه .