مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : " ولو اشترى في القراض خمرا ، أو خنزيرا ، أو أم ولد دفع الثمن فالشراء باطل وهو للمال ضامن في قياس قوله " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
لا يجوز للعامل أن
يشتري بمال القراض ما لا يصح شراؤه ، ولا يجوز تملكه من الوقوف ، والغصوب وأمهات الأولاد وكذلك الخمور ، والخنازير ، سواء كان العامل أو رب المال مسلما ، أو نصرانيا .
وقال
أبو حنيفة : إن كان العامل نصرانيا صح شراؤه للخمر ، والخنزير وأمر رب المال أن يتصدق بحصته من ربحه .
وهذا فاسد ؛ لأن
ما لا يصح أن يشتريه المسلم لم يصح أن يشتريه النصراني كالميتة والدم ؛ ولأنه عقد يمنع من شراء الميتة والدم ، فوجب أن يمنع فيه من شراء الخنزير ، والخمر كالمسلم .
وإذا صح ما وصفناه من فساد هذا الشراء فلا ضمان على العامل ما لم يدفع مال القراض في ثمنه ، وإن دفعه ضمنه .
قال
الشافعي : وأكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة ، ولا أكره للمسلم
[ ص: 355 ] أن يأخذ من النصراني مالا مضاربة وهذا صحيح ؛ لأن المسلم أظهر أمانة من النصراني وأصح بيوعا ، والله أعلم .