فصل : يجوز
للرجل أن يقارض بماله رجلين ، وللرجلين أن يقارضا بمالهما رجلا ، أو رجلين ؛ لأنه عقد على منفعة فصح مع الواحد ، والجماعة كالوكالة ، والإجارة ، وإذا صح ذلك ففيه ثلاثة فصول :
أحدهما : أن
يقارض رجل واحد بماله رجلين على أن له نصف الربح ، والنصف الباقي بين العاملين فهذا جائز ، وهكذا لو شرط لنفسه ثلثي الربح ، والثلث الباقي بينهما أثلاثا لأحدهما بعينه ثلثاه وللآخر ثلثه جاز وكان الربح مقسوما على تسعة لرب المال ستة أسهم ، ولصاحب ثلثي الباقي سهمان ، ولصاحب الثلث سهم .