الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط الرابع في صيغة العقد وهو أن يعقداه بلفظ المساقاة ، فيقول ساقيتك ؛ لأن ألفاظ العقود سبعة من أسمائها لينتفي الاحتمال عنها .

فإن عقداه بلفظ الإجارة بأن قال استأجرتك للعمل فيها كان العقد باطلا ؛ لأن الإجارة فيها لا تصح ، فإذا عقدا بلفظ الإجارة انصرف إليهما فبطل . وإن لم يعقداه بواحدة من اللفظتين ، وقال قد عاملتك عليها بالعمل فيها على الشرط من ثمرها ففيه وجهان :

أحدهما : أن العقد صحيح ؛ لأن هكذا يكون عقد المساقاة .

والوجه الثاني : أن العقد باطل ؛ لأن هذا من أحكام العقد فلم ينعقد به العقد ، وهذان [ ص: 363 ] الوجهان من اختلاف أصحابنا في البيع إذا عقد بلفظ التمليك .

التالي السابق


الخدمات العلمية