الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ساقاه على نخلة عشر سنين على أن له ثمرة سنة منها لم يجز سواء عين السنة ، أو لم يعينها ؛ لأنه إن لم يعينها كانت مجهولة ، وإن عينها فقد شرط جمع الثمرة فيها . ولو جعل له نصف الثمرة في سنة من السنين العشرة إن لم يعينها بطلت المساقاة للجهل بها وإن عينها نظر ، فإن كانت غير السنة الأخيرة بطلت المساقاة ؛ لأنه قد شرط عليه بعد حقه من الثمرة عملا لا يستحق عليه عوضا ، وإن كانت السنة الأخيرة ففي صحة المساقاة وجهان :

أحدهما : أنها صحيحة كما يصح أن يعمل في جميع السنة ، وإن كانت الثمرة في بعضها .

والوجه الثاني : أنها باطلة ؛ لأنه يعمل فيها مدة تثمر فيها ، ولا يستحق شيئا من ثمرها وبهذا المعنى خالف السنة الواحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية