فصل :
وإذا ساقاه عشر سنين فاطلعت ثمرة السنة العاشرة بعد تقضيها لم يكن للعامل في ثمرة تلك السنة حق لتقضي مدته وزوال عقده ، ولو اطلعت قبل تقضي تلك السنة ثم تقضت ، والثمرة لم يبد صلاحها وهي بعد طلع ، أو بلح كان له حقه منها لحدوثها في مدته ، فإن قيل إنه أجير فعليه أن يأخذ حقه منها طلعا ، أو بلحا وليس له استيفاء حقه إلى بدو الصلاح ، وإن قيل إنه شريك كان له استيفاؤها إلى بدو الصلاح ، وتناهي الثمرة .