الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ساقاه على النخل فاطلعت بعد قبض العامل لها وقبل عمله فيها استحق نصيبه من تلك الثمرة لحدوثها في يده ، ولو اطلعت قبل قبضه وتصرفه فيها فإن قيل إنه أجير لم يكن له في تلك الثمرة نصيب لارتفاع يده ، وإن قيل إنه شريك استحق نصيبا من تلك الثمرة ؛ لأنها بعد العقد حادثة عن ملكهما وعلى العامل أجرة مثل ما استحق عليه من العمل فيها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية