الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن لا حق لرب الأرض في الزرع فلا يخلو حال رب الأرض والزارع من ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يتراضيا على ترك الزرع إلى أوان الحصاد ، فيجوز ويؤخذ الزارع بأجرة المثل .

والثاني : أن يتراضيا على قلع الزرع بقلا فيجوز ويؤخذ الزارع بأجرة المثل إلى حين قلعه وبأرش نقصه إن حدث .

والثالث : أن يختلفا فيدعو الزارع إلى استيفائه إلى وقت الحصاد ، ويدعو رب الأرض إلى قلعه بقلا في الحال ، فالقول فيه قول رب الأرض ويجبر الزارع على القلع وغرم الأجرة ، والأرش .

التالي السابق


الخدمات العلمية