فدلت هذه الأخبار كلها على تقديم وقت العصر وامتداده ، ولأنها صلاة تجمع إلى ما قبلها ، فوجب أن يكون وقتها أمد من وقت التي قبلها كالعشاء مع المغرب
فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أنه مستعمل ، لأن وقت اصفرار الشمس من وقت العصر ، وإنما الخلاف في أوله وليس فيه ما يمنع من تقدمه
وأما احتجاجهم بحديث الأجراء ففيه جوابان : أحدهما : أن قولهم نحن أكثر عملا يرجع إلى زمان الفريقين اليهود ، والنصارى من الغداة إلى العصر لا إلى زمان أحدهما ، لأنه إخبار منهما
فإن قيل : وقد قالوا ونحن أقل أجرا وليس الفريقان أقل أجرا ، وليس أحدهما أقل أجرا
قلنا : الأجرة قد تستعمل لكثرة العمل وإن كانت مساوية لغيرها في الزمان القليل
والجواب الثاني : أنه يحمل على أنهم أكثر عملا بكثرة العبادة لا طول الزمان ، لأن الزمان بمجرده لا يكون عملا
وأما قياسهم ، فمعارض بقياسنا على أنه مطرح مع ما ذكرناه من النص - والله أعلم -