[ ص: 369 ] مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل ذلك ، أو كثر " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأنه عقد معاوضة ، فلم يصح مع جهالة العوض كالبيع والإجارة . فلو ساقاه على ما يكفيه ، أو ما يرضيه بطلب المساقاة للجهل بقدر نصيبه منها ، إذ قد لا يرضيه إلا جميعها ، ولا يكفيه إلا أكثرها .
فإن قيل : فإذا صحت المساقاة مع الجهالة بقدر الثمرة فهلا صحت مع الجهالة بقدر نصيبه من الثمرة ؛ قيل : لأن العلم بقدر ما يحدث من الثمرة غير ممكن ، فلم يعتبر ، والعلم بقدر نصيبه منها ممكن فاعتبر .