مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " وإن
ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها من الحائط لم يجز " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن عقد المساقاة يوجب اشتراك العامل ورب النخل في الثمرة فإذا عقداها على أن للعامل ثمر نخلات بعينها منها أفضى إلى أن يستبد أحدهما بجميع الثمرة دون صاحبه ؛ لأنه قد يجوز أن لا تحمل تلك النخلات فينصرف العامل بغير شيء ، ويجوز أن لا تحمل إلا تلك النخلات وحدها ، فينصرف رب المال بغير شيء ، فلذلك بطل .
فإن قيل فإذا جاز أن يساقيه على تلك النخلات بعينها من جملة النخل كله - وإن جاز أن تحمل أو لا تحمل - فهلا جاز أن يساقيه على جميعها بثمر تلك النخلات بعينها - وإن جاز أن تحمل ، أو لا تحمل - قيل : لأنه إذا أفرد عقد المساقاة بتلك النخلات بعينها تساويا فيها - حملت أو لم تحمل - وإذا كان العقد على جميعها بثمر تلك النخلات فقد يتفاضلان فيها - إن حملت أو لم تحمل .