الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وكل ما كان فيه مستزاد في الثمر من إصلاح الماء وطريقه وتصريف الجريد وإبار النخل ، وقطع الحشيش المضر بالنخل ونحوه جاز شرطه على العامل فأما شد الحظار فليس فيه مستزاد ، ولا صلاح في الثمرة فلا يجوز شرطه على العامل " .

قال الماوردي : اعلم أن العمل المشروط في المساقاة على أربعة أضرب : أحدها : ما يعود نفعه على الثمرة دون النخل .

والثاني : ما يعود نفعه على النخل دون الثمرة ، والثالث : ما يعود نفعه على النخل ، والثمرة .

والرابع : ما لا يعود نفعه على الثمرة ، ولا النخل .

فأما الضرب الأول وهو ما يعود نفعه على الثمرة دون النخل فمثل إبار النخل وتصريف الجريد وتلقيح الثمرة ولقاطها رطبا وجدادها تمرا .

فهذا الضرب يجوز اشتراطه على العامل . وينقسم ثلاثة أقسام : قسم يجب عليه فعله من غير شرط وهو كل ما لا تحصل الثمرة إلا به كالتلقيح ، والإبار ، وقسما يجب عليه فعله إلا بالشرط ، وهو كل ما فيه مستزاد للثمرة ، وقد تصلح بعدمه ، كتصريف الجريد وتدلية الثمرة ، وقسم مختلف فيه وهو كل ما تكاملت الثمرة قبله كاللقاط ، والجداد ففيه وجهان : [ ص: 371 ] أحدهما : أنه لا يجب على العامل إلا بشرط لتكامل الثمرة بعدمه .

والوجه الثاني : أنه واجب على العامل بغير شرط ؛ لأن الثمرة لا تستغني عنه وإن تكاملت قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية