الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضرب الثاني وهو ما يعود نفعه على النخل دون الثمرة ، فمثل شد الحظائر وحفر الآبار ، وشق السواقي ، وكري الأنهار . فكل هذا مما يعود نفعه على النخل دون الثمرة فلا يجوز اشتراط شيء من ذلك على العامل وكذا ما شاكله من عمل الدواليب وإصلاح الزرانيق .

فإن شرط رب المال على العامل شيئا مما ذكرنا كان الشرط باطلا ، والمساقاة فاسدة ، وقال بعض أصحابنا : يبطل الشرط ، وتصح المساقاة حملا على الشروط الزائدة في الرهن تبطل ، ولا يبطل معها الرهن في أحد القولين ، وهذا خطأ ؛ لأن عقود المعاوضات إذا تضمنت شروطا فاسدة بطلت كالشروط الفاسدة في البيع ، والإجارة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية