الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضرب الثالث وهو ما يعود نفعه على النخل ، والثمرة فكالسقي ، والإثارة ، وقطع الحشيش المضر بالنخل . . إلى ما جرى هذا المجرى مما فيه صلاح النخل ومستزاد في الثمرة فهذا على ضربين :

أحدهما : ما لا تصلح الثمرة إلا به كالسقي فيما لا يشرب بعروقه من النخل حتى يسقى سيحا فهو على العامل كنخل البصرة فهو وغيره من شروط هذا الفصل سواء ، وهو الضرب الثاني في هذين الضربين ، وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه واجب على العامل بنفس العقد ، واشتراطه عليه تأكيد ، لما فيه من صلاح النخل وزيادة الثمرة .

والوجه الثاني : أنه واجب على رب النخل ، واشتراطه على العامل مبطل للعقد ؛ لأنه بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة .

والوجه الثالث : أنه يجوز اشتراطه على العامل لما فيه من زيادة الثمرة ، ويجوز اشتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح النخل فلم يتناف الشرطان فيه فإن شرطه على العامل لزمه ، وإن شرط على رب النخل لزمه ، وإن أعقل لم يلزم واحدا منهما ، أما العامل فلأنه لا يلزمه إلا ما كان من موجبات العقد ، أو من شروطه وأما رب النخل فلأنه لا يجبر على تثمير ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية