الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضرب الرابع وهو ما لا يعود نفعه على النخل ، ولا على الثمرة فهو كاشتراطه على العامل أن يبني له قصرا ، أو يخدمه شهرا ، أو يسقي له زرعا ، فهذه شروط تنافي العقد ، وتمنع من صحته ؛ لأنه لا تعلق لها به ، ولا تختص بشيء في مصلحته . والله أعلم بالصواب وهو حسبنا ونعم المعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية