مسألة : قال
الشافعي : " ثم لا يزال وقت العصر قائما حتى يصير ظل كل شيء مثليه ، فمن جاوزه ذلك فقد فاته وقت الاختيار ، ولا يجوز أن أقول فائتة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921012من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر [ ص: 18 ] قال
الماوردي : وهذا صحيح
آخر وقت العصر في الاختيار : أن يصير ظل كل شيء مثليه ، وفي الجواز إلى غروب الشمس
وقال
أبو حنيفة : آخر وقت العصر في الاختيار إلى غروب الشمس
وقال
أبو سعيد الإصطخري : آخر وقت العصر في الاختيار ، والجواز أن يصير ظل كل شيء مثليه
واستدل
أبو حنيفة بقوله تعالى :
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب [ ق : 39 ]
- يعني - صلاة العصر
وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى ودليلنا حديث
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921014وصلى بي العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه وحديث
عطاء عن
عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=921007أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة ، فأمر بلالا فأذن بالصلاة حين زاغت الشمس مثل الشراك فصلى الظهر ، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله إلى أن قال وصلى في اليوم الثاني العصر حين صار ظل كل شيء مثليه "
وروى
الشافعي عن
مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=921015عن العلاء بن عبد الرحمن قال : دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر ، فقام يصلي العصر ، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة ، أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين ثلاثا ، فجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيهما إلا قليلا ولأنها صلاة عرف أول وقتها بالظل فوجب أن يعرف آخر وقتها بالظل كالظهر ، ولأنها صلاة يكره التنفل في بعض وقتها فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح ، ويحمل ما استدل به
أبو حنيفة من الآية والخبر على وقت الجواز