فصل : فإذا صح
أن يشرط العامل على رب النخل غلمانا يعملون معه فلا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يشترط غلمانا معينين مثل أن يشترط عليه عمل عبده سالم ، أو غانم ، فيصح العقد بهذا الشرط ، ولا يجوز لرب النخل أن يبدلهم بغيرهم ؛ لأن عمل العبيد قد يختلف باختلافهم ، ولا يجوز للعامل أن يستعملهم في غير نخل سيدهم ؛ لأن الأجراء على العمال لا يجوز أن ينقلوا إلى غير عملهم .
والقسم الثاني : أن يشترط غلمانا موصوفين غير معينين فيصح العقد باشتراطهم .
وقال
مالك : لا يصح حتى يعينوا اعتبارا بعرف
أهل المدينة في تعيين العبيد في المساقاة . وهذا فاسد ؛ لأن الصفة قد تقوم مقام المشاهدة ، والتعيين . ألا ترى أن عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين ، والمشاهدة ، وقد قال الشاعر :
ومن يصفك فقد سماك للعرب
والقسم الثالث : أن لا يعينهم ، ولا يصفهم فالشرط باطل للجهل بهم ، والمساقاة فاسدة لما اقترن بها من جهالتهم . والله أعلم .