الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن أغفلا اشتراط النفقة ، ففي المساقاة وجهان :

أحدهما : باطلة ، للجهل بمحل النفقة .

والوجه الثاني : جائزة ؛ لأن النفقة تبع للعقد ، فلم يبطل بها العقد ، فعلى هذا فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنها على العامل لاستحقاق العمل عليه .

والوجه الثاني : أنها على رب النخل لاشتراط عملهم عليه ، وأنه لما سقطت أجرتهم عن العامل سقطت نفقتهم عنه .

والوجه الثالث : أنها من وسط الثمرة ، لاختصاص عملهم بها ، فعلى هذا إن لم تأت الثمرة أخذ بها السيد حتى يرجع بها في الثمرة إذا أتت ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية