مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : "
ولو ساقاه على النصف على أن يساقيه في حائط آخر على الثلث لم يجز في قياس قوله كالبيعتين في بيعة وله في الفاسد أجر مثله في عمله " .
قال
الماوردي : وهما مسألتان : إحداهما : أن يكون لرب النخل حائط شرقي وللعامل حائط غربي ، فيقول رب النخل قد ساقيتك على حائطي الشرقي على النصف على أن تساقيني أيها العامل على حائطك الغربي على الثلث ، فهذا باطل ، وهو كالبيعتين في بيعة ، في الصورة ، والمعنى ؛ لأن قوله قد ساقيتك على أن تساقيني كقوله بعتك داري على أن تبيعني عبدك .
والمسألة الثانية : أن يكون الحائطان معا لرب النخل ، أحدهما شرقي ، والآخر غربي ، فيقول رب النخل : قد ساقيتك على حائطي الشرقي على النصف على أن أساقيك على حائطي الغربي على الثلث ، فهذا باطل .
قال
المزني وهو كالبيعتين في بيعة .
فاختلف أصحابنا في صحة هذا التشبيه في الصورة ، والمعنى ، فذهب
أبو علي الطبري إلى فساد هذا التشبيه وأنه في معنى بيع وشرط لا أنه في معنى بيعتين في بيعة .
وذهب
أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تشبيه صحيح ، وأنه كالبيعتين في بيعة في المعنى والصورة ؛ لأن حقيقة البيعتين في بيعة أن يجعل أحد العقدين مشروطا في الآخر ، وسواء كان البائع فيهما واحدا ، أو مختلفا وإنما فسدت المساقاة في هاتين المسألتين مع ما ذكرناه من التشبيه بالبيعتين ؛ لأن اشتراط أحد العقدين في الآخر يوجب استدراك ما حصل من زيادة العقد الأول مجبورا بنقص العقد الثاني ، أو استدراك نقصان الأول مجبورا بزيادة الثاني ، فصار العوض في كل واحد من العقدين معتبرا بالشرط فبطل .