الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت جواز مساقاتها على التساوي ، والتفاضل فإن تساويا فيها وجعلا له النصف من حصة كل واحد منهما جاز ، سواء علم حصة كل واحد منهما من النخل أو لم يعلمه ؛ لأن ما يستحقه من جميع الثمرة معلوم ، كما لو باع الوكيل عبدا مشتركا بثمن واحد ، ولم يبين حصص الشركاء فيه صح البيع .

وإن تفاضلا فيها وجعلا له النصف من حصة أحدهما ، والثلث من حصة الآخر ، فإن علم العامل حصة كل واحد منهما من النخل صحت المساقاة ، وإن جهل ذلك ، ولم يعلمه بطلت لجهله بقدر ما يستحقه من الثمرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية