الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كانت النخل كلها لواحد فساقى عليها رجلين جاز ، سواء ساوى بينهما أو فاضل ، كما جاز للرجلين مساقاة الواحد على ما ساقى عليها رجلين جاز بل لكل واحد من العاملين ربع الثمرة فقد ساوى بينهما ، وإن جعل لأحدهما الربع وللآخر الثلث فقد فاضل ، والمساقاة جائزة ، كما لو استأجر أجيرين في عمل واحد بأجرة متفاضلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية