فصل :
وإذا كانت النخل كلها لواحد فساقى عليها رجلين جاز ، سواء ساوى بينهما أو فاضل ، كما جاز
للرجلين مساقاة الواحد على ما ساقى عليها رجلين جاز بل لكل واحد من العاملين ربع الثمرة فقد ساوى بينهما ، وإن جعل لأحدهما الربع وللآخر الثلث فقد فاضل ، والمساقاة جائزة ، كما
لو استأجر أجيرين في عمل واحد بأجرة متفاضلة .