مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : "
ولو كانت النخل بين رجلين فساقى أحدهما صاحبه على أن للعامل ثلثي الثمرة من جميع النخل وللآخر الثلث كان جائزا ؛ لأن معناه أنه ساقى شريكه في نصفه على ثلث ثمرته " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ،
إذا كانت النخل بين شريكين فساقى أحدهما صاحبه على أن يعمل فيها وله الثلثان من جميع ثمرها فهذه مساقاة جائزة ؛ لأن له ملكا وعملا ، فكان له النصف بالملك ، والسدس الزائد عليه بالعمل . فاختصت المساقاة بالثلث من حق الشريك وهو النصف ، وذلك سدس الكل .
ومثله في المضاربة أن يكون ألف بين شريكين ضاربه عليها على أن يعمل فيها وحده وله الثلثان من الربح ، فتكون المضاربة جائزة ، وهي على الثلث من حصة الشريك ؛ لأنه يأخذ النصف بالملك ، والسدس الزائد بالعمل .