الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ساقا أحدهما صاحبه ، والنخل بينهما نصفان على أن للعامل نصف الثمرة كانت المساقاة فاسدة ؛ لأن عمله فيها هدر لا بدل له وتكون الثمرة بينهما نصفين بالملك دون العقد ، ولا أجرة للعامل على قول المزني ، وله الأجرة على قول ابن سريج ولكن لو شرطا أن يكون للعامل نصف الثمرة ، وهو يملك أقل من نصف النخل صحت المساقاة ؛ لأن ما فضل عن قدرة ملكه يصير مقابلة عمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية