الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إن كان رب النخل عند هرب العامل لم يأت الحاكم ، واستأجر من ماله من عمل باقي العمل فإن فعل ذلك مع القدرة على الحاكم كان متطوعا بما أنفق ، والعامل على حقه في الثمرة ، وإن فعل ذلك لتعذر الحاكم نظر ، فإن لم ينو الرجوع بما أنفق ، أو نوى الرجوع ، ولم يشهد فهو متطوع بالنفقة لا يرجع بها ، والعامل على حقه من الثمرة ، وإن نوى الرجوع وأشهد ففيه وجهان :

أحدهما : يرجع بها للضرورة وإن ما فعله هو غاية ما في وسعه .

والثاني : لا يرجع بها ؛ لأنه يصير حاكما لنفسه على غيره ، وهذا لا يجوز في ضرورة ، ولا غيرها ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية