[ ص: 19 ] فصل : فإذا ثبت أن وقت العصر يمتد جوازا إلى غروب الشمس فمتى أدركه قبل غروب الشمس صلى أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فقد أدرك صلاة العصر في وقتها ، وكان مؤديا لها لا قاضيا ، وإن كان فعلها في وقت الاختيار أولى ، وإن صلى ركعة منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمس ، فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان مؤديا لجميعها ولا حرج عليه ، وإن كان غير معذور فعلى وجهين :
أحدهما : قول
أبي العباس بن سريج ،
وأبي علي بن خيران : أنه يكون مؤديا لجميعها غير عاص بتأخيرها لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921012من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي : أنه يكون مؤديا لما فعله قبل غروب الشمس قاضيا لما فعله بعدها عاصيا بتأخيرها : لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921017إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى - والله أعلم بالصواب -