مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : "
إن علم منه سرقة في النخل وفسادا منع من ذلك وتكوري عليه من يقوم مقامه " .
قال
الماوردي : اعلم أن
على العامل في الثمرة حقين : أحدهما : حفظها ، والثاني : أداء الأمانة فيها ، فإن ظهر منه تقصير في الحفظ أخذ به واستؤجر عليه من يحفظها من ماله ، وإن ظهرت منه خيانة في الثمرة وسرقة لها بإقرار منه ، أو بينة قامت عليه ، أو بيمين المدعي عند نكوله منع من الثمرة ورفعت يده عنها ( قال
المزني هاهنا ) : ويكارى عليه من ماله من يعمل في الثمرة ، وقال في موضع آخر استأجر عليه الحاكم أمينا يضمه إليه ليقوم بحفظ الثمرة ، وليس ذلك على اختلاف قول منه في الحكم ، وإنما هو مردود إلى اجتهاد الحاكم ليحكم بما يراه من هذين الأمرين ، وكلاهما جائز .
فأما
إن ادعى رب النخل الخيانة ، والسرقة ، والعامل منكر لهما ، ولا بينة تقوم بها فالقول فيها قول العامل مع يمينه ، وهو على تصرفه في الثمرة لا ترفع يده عنها بمجرد الدعوى ، فإن
[ ص: 383 ] أراد رب النخل بدعوى السرقة الغرم لم تسمع الدعوى منه إلا معلومة ، وإن أراد رفع يد العامل بها عن الثمرة ففيه وجهان :
أحدهما : تسمع مجهولة لاستواء الحكم في رفع يده بقليل السرقة وكثيرها .
والوجه الثاني : لا تسمع إلا معلومة ؛ لأن رفع يده بها فرع على استحقاق الغرم فيها ، فصار حكم الغرم أغلب .