الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " فإن أنفق رب النخل كان متطوعا به ويستوفي العامل شرطه في قياس قوله وإن مات قامت ورثته مقامه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن عقد المساقاة لازم لا يبطل بالموت فإن مات رب النخل كان العامل على عمله من الثمرة قدر شرطه ، والباقي مقسوم بين ورثة رب النخل على فرائضهم ، وإن مات العامل فإن قام ورثته بباقي العمل أخذ حصة العامل في الثمرة وإن امتنع لم يجبر على العمل ، لأن ما لزم الميت من حق فهو متعلق بتركة ، ولا يتعلق بوارث وإذا كان كذلك يعادي على العامل من تركة من يقوم مقامه من الباقي من عمله وإن لم يكن له تركة لم يجز أن يستدان عليه بخلاف الهارب ؛ لأن الميت لا ذمة له ويكون حكمه كحكم الهارب إذا تقررت الاستدانة عليه فيكون على ما ذكرناه من وجهين :

التالي السابق


الخدمات العلمية