الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو ساقاه على أنه سقاها بماء سماء أو نهر ، فله الثلث وإن سقاها بالنضح فله النصف كان هذا فاسدا ؛ لأن عقد المساقاة كان ، والنصيب مجهول ، والعمل غير معلوم كما لو قارضه بمال على أن ما ربح في البر فله الثلث ، وما ربح في البحر فله النصف فإن عمل كان له أجر مثله " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، والتعليل مستقيم ، وفساد العقد من وجهين :

أحدهما : جهالة العمل لتردده بين السقي بماء السماء ، والنضح .

والثاني : جهالة العوض لتردده بين الثلث ، والنصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية