مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : "
ولو ساقاه على أنه سقاها بماء سماء أو نهر ، فله الثلث وإن سقاها بالنضح فله النصف كان هذا فاسدا ؛ لأن عقد المساقاة كان ، والنصيب مجهول ، والعمل غير معلوم كما لو قارضه بمال على أن ما ربح في البر فله الثلث ، وما ربح في البحر فله النصف فإن عمل كان له أجر مثله " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، والتعليل مستقيم ، وفساد العقد من وجهين :
أحدهما : جهالة العمل لتردده بين السقي بماء السماء ، والنضح .
والثاني : جهالة العوض لتردده بين الثلث ، والنصف .