مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : "
فإن اشترط الداخل أن أجرة الأجراء من الثمرة فسدت المساقاة " .
[ ص: 385 ] قال
الماوردي : وهذا صحيح لمعان :
أحدها : أن الثمرة قد تحلق ، ولا تحلق فلم يجز أن تكون عوضا على عمل .
والثاني : أن الأجرة غير ثابتة في ذمة ، ولا هي استحقاق جزء من عين .
والثالث : أنه قد يستوعب الثمرة فلا يحصل لرب النخل ، ولا للعامل شيء .