الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " فإن اشترط الداخل أن أجرة الأجراء من الثمرة فسدت المساقاة " .

[ ص: 385 ] قال الماوردي : وهذا صحيح لمعان :

أحدها : أن الثمرة قد تحلق ، ولا تحلق فلم يجز أن تكون عوضا على عمل .

والثاني : أن الأجرة غير ثابتة في ذمة ، ولا هي استحقاق جزء من عين .

والثالث : أنه قد يستوعب الثمرة فلا يحصل لرب النخل ، ولا للعامل شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية