الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو دفع إليه أرضا وسقاه على أن يغرس فيها فسيلا ليكون ثمر الفسيل إذا أثمر بينهما لم يجز ، وكان العقد فاسدا ؛ لأن عقد المساقاة لم يصح ؛ لأنه لم يقع على عين قائمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية