مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : "
لو اختلفا بعد أن أثمرت النخل على مساقاة صحيحة فقال رب النخل على الثلث وقال العامل بل على النصف تحالفا وكان له أجر مثله في قياس قوله ، كان أكثر مما أقر له به رب النخل أو أقل ، وإن أقام كل واحد منهما البينة على ما ادعى سقطتا وتحالفا كذلك " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، إذا
اختلف رب النخل ، والعامل بعد اتفاقهما على أصل العقد في صفة من صفاته ، كالعرض ، فيقول رب النخل : ساقيتك على الثلث ويقول العامل : على النصف ، واختلفا في المدة ، أو في النخل ، فانهما يتحالفان كما يتحالف المتبايعان بكونهما مختلفين في عقد معاوضة وقع الاختلاف في صفته ، ما لم تقم بينة بما اختلفا فيه ، فإذا تحالفا على ما مضى في البيوع فسخت المساقاة بينهما .
فإن لم يكن للعامل عمل فلا شيء له ، وإن كان له عمل ، فله أجرة مثله سواء كان أقل مما ادعى ، أو أكثر ، سواء أثمرت النخل ، أو لم تثمر ؛ لأن العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى ، واستحق قيمة المتلف .
فإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف منهما دون الناكل ، وإن كانت بينة عمل عليها من غير تحالف ، والبينة شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين .
فإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا ، وفيهما قولان :
أحدهما : تسقط البينتان ، ويرجعان إلى التحالف .
والثاني : يقرع بينهما فأيهما قرعت قرعته حكم بها ، وهل يحلف صاحبها معها ، أم لا ؟ على قولين ، فأما استعمال البينتين ، أو وقوفهما فلا يجيء في هذا الموضوع ، أما استعمالها فلأن قسمة العقد لا تصح وأما وقوفهما فلأن وقوف العقد لا يجوز .