مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : "
ولو دفعا نخلا إلى رجل مساقاة فلما أثمرت [ ص: 387 ] اختلفوا فقال العامل شرطتما لي النصف ، ولكما النصف فصدقه أحدهما وأنكر الآخر كان له مقاسمة المقر في نصفه على ما أقر به وتحالف هو والمنكر وللعامل أجر مثله في نصفه " .
قال
الماوردي : وصورتها في
نخل بين شريكين ساقيا عليها رجلا واحدا في عقد واحد ، ثم أثمرت النخل ، فادعى العامل أنهما ساقياه على النصف من جميع الثمرة ، فإن صدقاه سلم إليه النصف ، وإن كذباه ، وقالا بل ساقيناك على الثلث تحالف العامل والشريكان على ما مضى ثم له عليهما أجرة مثله .
ولو صدقه أحدهما وكذبه الآخر كان عقده مع المصدق سليما وأخذ النصف من حصته ، وكان عقده مع الآخر مختلفا فيه ؛ لأنهما عقدان يتميز حكمهما لتميز أحوالهما ، فإن كان الشريك المصدق عدلا جاز أن يشهد على شريكه مع شاهد آخر ؛ لأن شهادة الشريك على شريكه مقبولة ، فإن لم يشهد معه غيره جاز أن يحلف معه العامل ، فيحكم له بشاهد ويمين ؛ لأنه مال ، وإن لم يكن الشريك عدلا تحالف العامل والشريك المكذب ، فإذا حلفا فسخ العقد في حصته ، وحكم له بالنصف من أجرة مثله .