مسألة : قال
المزني رحمه الله تعالى : " ولو
شرط من نصيب أحدهما بعينه النصف ومن نصيب الآخر بعينه الثلث جاز وإن جهلا ذلك لم يجز وفسخ فإن عمل على ذلك فله أجر مثله ، والثمر لربه في قياس قوله ، وبالله التوفيق " .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أنه يجوز للشريكين أن يساقيا رجلا على عوض متساو ومتفاضل ، غير أنه إذا تفاضل العوضان فلا بد أن يعين كل واحد منهما فيما عوض عليه من قدر ، فإن جهل بطل للجهالة بما يستحق من حصته ، والله أعلم .