الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رحمه الله تعالى : " ولو شرط من نصيب أحدهما بعينه النصف ومن نصيب الآخر بعينه الثلث جاز وإن جهلا ذلك لم يجز وفسخ فإن عمل على ذلك فله أجر مثله ، والثمر لربه في قياس قوله ، وبالله التوفيق " .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا أنه يجوز للشريكين أن يساقيا رجلا على عوض متساو ومتفاضل ، غير أنه إذا تفاضل العوضان فلا بد أن يعين كل واحد منهما فيما عوض عليه من قدر ، فإن جهل بطل للجهالة بما يستحق من حصته ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية