فصل : وأما
الأجرة فهو العوض الذي في مقابلة المنفعة كالثمن في مقابلة المبيع وحكمه كحكمه في جوازه معينا وفي الذمة فإن كان في الذمة فلا بد أن يكون معلوم الجنس والصفة والقدر ، فإن جهلت بطلت الإجارة .
وإن كان معينا
فهل يصح العقد مع الجهالة بقدره إذا كان مشاهدا أم لا ؟ اختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرجه على قولين : كالسلم إذا كان الثمن المشاهد فيه جزافا قد جهل قدره وقال آخرون بل يصح قولا واحدا كالبيع ؛ لأن المنافع في حكم الأعيان المقبوضة بخلاف السلم فإذا تقرر هذا فكل ما جاز أن يكون عوضا ، أو معوضا جاز أن يكون أجرة .
فلو استأجر دارا بمنافع دار أخرى ، أو برقبة دار أخرى جاز وقال
أبو حنيفة : لا يجوز وهذا خطأ ؛ لأن المنافع قد أقيمت في الشرع مقام الأعيان في جواز العقد عليها وأخذ العوض منها ووجوب بدلها على متلفها فجاز أن تكون ثمنا وأجرة كما جاز أن تكون مستأجرة .
فأما
إذا استأجر عبدا بنفقته ، أو بعيرا بعلوفته لم يجز لجهالته وأجازه
مالك تعلقا بأن
أبا هريرة أجر نفسه بطعام بطنه وعقبة رجله .
وهذا محتمل أن يكون أجرها بما يكفيه لطعام بطنه وعقبة رجله ، أو يكون شرط ذلك مقدرا .