الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن الأجرة يستحقها المؤجر حالة بالعقد فما لم يقبضها فهي له دين كالأثمان فإن لم يسلم ما أجره فلا مطالبة له بالأجرة كما لا يطالب بثمن ما لم يقبضه فإذا سلم ما أجره استحق المطالبة بأجرته كما يستحق المطالبة بثمن ما أقبضه فإذا قبض الأجرة فقد ملكها . وهل يكون ملكه مستقرا عليها ، أو مراعى فيه قولان مضيا في كتاب الزكاة :

أحدهما : مراعى لتردده بين سلامة الدار المؤجرة فتستقر وبين انهدامها فيرتجع .

والثاني : أنه مستقر وإن جاز أن يرتجع بالانهدام ؛ لأن الظاهر سلامة الحال كما أن بائع السلم مستقر الملك على ثمنه .

وإن جاز أن يرتجع منه لعدم المسلم فيه وكما أن الزوجة مستقرة الملك على صداقها وإن جاز أن يرتجع جميعه بالردة ونصفه بالطلاق قبل الدخول .

التالي السابق


الخدمات العلمية