فصل : فأما قول
الشافعي فإن قيل فقد انتفع المكري بالثمن ، قيل كما لو أسلم في متاع لوقت فانقطع ذلك ، أو
ابتاع متاعا غائبا ببلد فدفع الثمن فهلك المتاع رجع بالثمن وقد انتفع به البائع فهذا سؤال أورده
الشافعي وانفصل عنه . اختلف أصحابنا في مراده به فقال
أبو إسحاق المروزي : أراد به الرد على من أجل الأجرة ومنع من حلولها لئلا ينتفع المكري بالأجرة قبل انتفاع المكتري بالمنفعة ، وقد تنهدم الدار فتفوت المنفعة فقال
الشافعي : مثل هذا ليس يمتنع كما أن بائع السلم قد يتعجل بقبض الثمن وينتفع به ، وقد يهلك المسلم فيه عند محله فيسترجع ثمن ما انتفع به البائع دون المشتري .
وكما يقبض ثمن غائب عنه فتلف قبل قبضه فيرد ثمنه بعد الانتفاع به . وقال
أبو الفياض : يحتمل أن يريد به
الرد على من أبطل الإجارة بموت المؤجر لئلا ينتفع المؤجر بالأجرة ويلزم وارثه تسليم المنفعة فأجاب عنه بما ذكرنا من الجوابين :
وقال
أبو حامد الإسفراييني : إنما أراد به أن
انهدام الدار وموت العبد في تضاعيف المدة يبطل الإجارة فيما بقي ويوجب أن يرد من الأجرة بقسطها وإن انتفع المكري بها ، ولم ينتفع المكتري من المنفعة بما قابلها فأجاب بما ذكره من انتفاع البائع بثمن المسلم وثمن العين الغائبة وإن ردهما بتلف السلم فيه وتلف العين الغائبة .
وقال
المزني : هذا تجويز
بيع الغائب وعنه جوابان :
أحدهما : أنه محمول على أحد قوليه .
والثاني : أنه محمول على بيع غائب قد رآه .