فصل : وإذا
استأجر رجل من أبيه دارا سنة ودفع إليه الأجرة ثم مات الأب المؤجر نظر ، فإن لم يكن له غير هذا الابن المستأجر فقد سقط حكم الإجارة : لأنه صار مالكا للدار والمنفعة إرثا ، فامتنع بقاء عقده على المنفعة كما لو تزوج أمته ثم ورثها بطل نكاحها .
فإن لم يكن على أبيه دين فقد صارت الدار مع التركة إرثا وإن كان على أبيه دين ضرب مع الغرماء بقدر الأجرة : لأنها صارت بانفساخ الإجارة بالإرث دينا على الأب فساوى الغرماء فيها . فلو كان للأب ابن آخر انفسخت الإجارة في نصف الدار وهو حصة المستأجر ولزمت في حصة الابن الآخر ورجع المستأجر منهما بنصف الأجرة في تركة أبيه : لأنها صارت دينا عليه .